الشيخ عزيز الله عطاردي

111

مسند الإمام الصادق ( ع )

من الخطبة فإذا فرغ منها يتكلم ما بينه وبين افتتاح الصلاة . 188 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إنما جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة . 189 - عنه عليه السّلام أنه قال يبتدأ بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب فوعظ ثم جلس جلسة خفيفة ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها ثم أقام المؤذنون ونزل فصلى الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة . 190 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الإمام فإن فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده . 191 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني جعفر بن محمد عليهما السّلام أنهما - يعنى العيد والجمعة - اجتمعا وعلى بالكوفة ، فصلى ثم صلى الجمعة ، وقال : حين صلى الفطر : من كان هاهنا فقد أذنا له ، كأنه لمن حوله ، يريد الجمعة . المنابع : ( 1 ) أصل درست : 165 ، ( 2 ) أصل حسين بن عثمان : 111 ، ( 3 ) قرب الإسناد : 79 ، ( 4 ) الكافي : 3 / 413 ، إلى 430 ، ( 5 ) الخصال : 392 - 393 ، ( 6 ) الفقيه : 1 / 413 ، إلى 424 - 432 ، ( 7 ) ثواب الأعمال : 59 - 60 - 61 ، ( 8 ) أمالي الصدوق : 221 ،